المادة الرابعة
من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة الرابعة من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز اي من الاتفاقيات او الترتيبات الاتية: ١\- الامتيازات التي تمنح او تصدر بموجب مراسيم ملكية. ٢\- الاتفاقيات او العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة. ٣\- الاتفاقيات او العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، او على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، او على استخدام علامة تجارية او اي حقوق ملكية فكرية اخرى بالنسبة الى اي سلعة او خدمة. ٤\- الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكا بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر او غير مباشر. ٥\- اي اتفاقيات او ترتيبات اخرى تحددها اللائحة.