١\- لا يجوز ايقاع اي جزاء على الموظف الا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة اليه، وسماع اقواله، وتحقيق دفاعه، واثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار الصادر بايقاع الجزاء مسببا. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، واجراءاته. ٢\- لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شانه حكم او قرار بالفصل من الخدمة؛ بطريق التعيين، او التعاقد، او الترقية، او النقل؛ الا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه او بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.