المادة الرابعة
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الرابعة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمستاجر قبل ابرام العقد تحديد اوصاف الاصل المراد استئجاره مع المورد او المنتج او المقاول، ويكون المستاجر مسؤولا عما يترتب على تحديده لاوصاف الاصل. وان حددت الاوصاف بناء على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر الا في حدود الموافقة.