المادة الرابعة
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة الرابعة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للخازن فردا كان او شركة ان يمارس باية صفة كانت سواء لحسابه او لحساب غيره نشاطا تجاريا، او يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه، واصدار مستندات تمثلها. ويسري هذا الحظر على الشريك الذي يملك نسبة ١٠% (عشرة في المائة) على الاقل من راس مال الخازن اذا كان شركة. ويستثني من هذا الحكم الخازن اذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.