المادة الرابعة
من نظام الإيداع
نصُّ المادة الرابعة من نظام الإيداع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ايداع نسختين من كل عمل يخضع للايداع، باستثناء الرسائل الجامعية والاعمال الفنية التي يحددها مجلس الامناء فيكتفى بنسخة واحدة منها.
من نظام الإيداع
نصُّ المادة الرابعة من نظام الإيداع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.