المادة الرابعة
من نظام البريد 1406ه
نصُّ المادة الرابعة من نظام البريد 1406ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤدى خدمات مرفق البريد بمقابل مالي تحدده تعريفة اجور الخدمات البريدية ، ولا يجوز الاعفاء منه الا في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيات البريدية او قرارات مجلس الوزراء الصادرة بذلك.