التراخيص المادة الرابعة: يجوز لاي شخص تقديم اي من الخدمات البريدية بناء على ترخيص، او تسجيل، او اعفاء من الهيئة؛ وفقا للاجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل.