المادة الرابعة
من نظام البريد
نصُّ المادة الرابعة من نظام البريد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤدى خدمات مرفق البريد بمقابل مالي تحدده تعريفة اجور الخدمات البريدية، ولا يجوز الاعفاء منه الا في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيات البريدية او قرارات مجلس الوزراء الصادرة بذلك.