المادة الرابعة
من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
نصُّ المادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف البنك الى ما ياتي: ا - تقديم قروض بدون فائدة للمنشات الصغيرة والناشئة ولاصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الاعمال والمهن بانفسهم ولحسابهم الخاص. تعديلات المادة المادة الرابعة: تم تعديل الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه ، لتكون بالنص الاتي: "تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر، تشجيعا لاصحابها على مزاولة الاعمال والمهن بانفسهم ولحسابهم الخاص. ويحدد البنك تصنيف تلك المشاريع والحد الاعلى لراس مالها ولعدد العاملين فيها".