المادة الرابعة
من نظام البيئة
نصُّ المادة الرابعة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل من المصرح له والمرخص له؛ الالتزام باحكام النظام، واللوائح، وشروط التصريح او الترخيص، والتعليمات والقرارات – ذات العلاقة – التي تصدرها الجهة المختصة.