المادة الرابعة
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الرابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يلتزم اصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدا التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من اصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.