مع مراعاة احكام المادتين الخامسة والسادسة، يطبق فرع الاخطار المهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الاتي : 1 - يطبق فرع الاخطار المهنية بصورة الزامية على جميع العمال دون اي تمييز في الجنس او الجنسية او السن. 2 - يطبق فرع المعاشات بصورة الزامية على جميع العمال السعوديين دون اي تمييز في الجنس، بشرط ان يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين، وان كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التامينات ثم عاد الى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين او اكثر، فانه يعامل وفق الاحكام الاتية : ا - اذا كان قد سبق ان استحق معاشا عن مدة اشتراكه السابقة فانه يخير بين ان يعفى من الاشتراك عن مدة عمله الجديدة، او ان يستانف اشتراكه في النظام، بشرط ان تكون سنه دون سن الخامسة والستين، اما ان بلغ هذه السن في تاريخ العودة الى العمل فانه لا يخضع للنظام عن مدة عمله اللاحقة. ب - اذا كان غير ذي معاش فانه يطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ عودته. 3 - يشترط لتطبيق النظام وفقا لحكم الفقرتين الاولى والثانية ، ان يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل او اكثر مهما كانت مدة العقد او طبيعته او شكله، ومهما كان مبلغ الاجر المدفوع او نوعه، وان يكون اداء العمل بصورة رئيسة داخل المملكة، او ان يكون العامل سعوديا ويعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، ووفق ما تحدده اللائحة. 4 - يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحرة، او الذين يزاولون لحساب انفسهم، او بالمشاركة مع غيرهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا او في مجال الخدمات، وعلى الحرفيين، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة من احكام، ويجوز بقرار من الوزير - بناء على موافقة مجلس الادارة - تطبيق فرع الاخطار المهنية على هذه الفئات وفقا للاحكام التي يحددها القرار. 5 - مع عدم الاخلال باحكام المادة الخامسة، يجوز بقرار من الوزير - بناء على موافقة مجلس الادارة - اتخاذ تدابير خاصة تهدف الى ان يشمل اي فرع من فروع التامينات مواطنين من غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة. 6 - تحدد احكام كل فرع من فروع التامينات التي تحدث مستقبلا نطاق تطبيقه.