يجوز لكل من المتبرع قبل اجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون اي قيد او شرط، ويسري هذا الحكم على من صدرت منه الموافقة وفقا للمادة (الثالثة) من النظام.