المادة الرابعة
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الرابعة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد وحدة عقارية في تطبيق احكام هذا النظام : 1 - كل قطعة من الارض -بما عليها من بناء وغراس وغير ذلك- تقع في منطقة عقارية واحدة، وتكون مملوكة لشخص او اكثر، دون ان يفصل جزءا منها عن سائر الاجزاء فاصل من ملك عام او خاص، ودون ان يكون لجزء منها من الحقوق او عليه من الالتزامات ما ليس للاجزاء الاخرى او عليها. 2 - قطعة الارض المخصصة لمنفعة عامة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية . 3 - المناجم والمحاجر.