المادة الرابعة
من نظام التصرف في العقارات البلدية
نصُّ المادة الرابعة من نظام التصرف في العقارات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم التصرف وفق لائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء ، بناء على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني .
من نظام التصرف في العقارات البلدية
نصُّ المادة الرابعة من نظام التصرف في العقارات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.