فيما عدا ما يتعلق بادارة استثمار اموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والانظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون ل وزير المالية والاقتصاد الوطني في تطبيق هذه الانظمة الصلاحية المقررة للوزير، ويراس المصلحة مدير عام ويساعده نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابه، وتحدد مرتبة المدير ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني .