اذا قررت المحكمة شطب الدعوى، او حكمت باعتبارها كان لم تكن، او بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية اضافية في حال نظرها مجددا بما يعادل نسبة (%٢٥) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الاولى، ويتحمل المدعي التكاليف الاضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.