المادة الرابعة
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الرابعة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الاداء. والسندات التنفيذية المشمولة باحكام النظام هي: ١- الاحكام النهائية او العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم. ٢- الاحكام النهائية او العاجلة التي تكون جهة الادارة طرفا فيها. ٣- العقود التي تكون جهة الادارة طرفا فيها، والمحررات التي تصدرها اذا كانت موثقة. ٤- احكام المحكمين التي تكون جهة الادارة طرفا فيها. ٥- الاوراق التجارية التي تكون جهة الادارة طرفا فيها. وتحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بذلك.