المادة الرابعة
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الرابعة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما ياتي:** ١.ان يكون سعودي الجنسية بالاصل. ٢.ان يكون حسن السيرة والسلوك، والا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين او الشرف، او صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد اليه اعتباره. ٣.ان يكون لائقا صحيا، وسليم الحواس. ٤.ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من احدى الكليات في المملكة او شهادة اخرى معادلة لها. ٥.ان يجتاز امتحانا تحريريا تعده الادارة المختصة.