المادة الرابعة
من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية او منتجاتها او مخلفاتها - بالتعاون مع الوزارة، وفقا لما ياتي: 1- تقديم اي معلومات او تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق اهداف هذا النظام. 2- تطبيق التدابير والاجراءات اللازمة للوقاية من الامراض او التلوث البيئي اللذين قد تتعرض لهما الثروة الحيوانية، وفقا لما تحدده اللائحة. 3- ضمان سلامة المنتجات الحيوانية والتاكد من صلاحيتها وخلوها من اي بقايا ضارة من محفزات النمو او الادوية البيطرية، وفقا لما تحدده اللائحة. 4- المحافظة على السلالات المحلية من الثروة الحيوانية وتطويرها. 5- الرفق بالثروة الحيوانية وتوفير التغذية والرعاية اللازمة لها.