تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية او منتجاتها او مخلفاتها - بالتعاون مع الوزارة، وفقا لما ياتي: 1- تقديم اي معلومات او تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق اهداف هذا النظام. 2- تطبيق التدابير والاجراءات اللازمة للوقاية من الامراض او التلوث البيئي اللذين قد تتعرض لهما الثروة الحيوانية، وفقا لما تحدده اللائحة. 3- ضمان سلامة المنتجات الحيوانية والتاكد من صلاحيتها وخلوها من اي بقايا ضارة من محفزات النمو او الادوية البيطرية، وفقا لما تحدده اللائحة. 4- المحافظة على السلالات المحلية من الثروة الحيوانية وتطويرها. 5- الرفق بالثروة الحيوانية وتوفير التغذية والرعاية اللازمة لها.