المادة الرابعة
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد اتمام عمليتي التسجيل والاشهار المنصوص عليها في هذا النظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. ويجوز للجمعية ان تنشئ لها فروعا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .