المادة الرابعة
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مهمات الوزارة المادة الرابعة : الوزارة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود احكام هذا النظام والانظمة الاخرى ذات العلاقة ، ولها ان تتخذ ما تراه لازما لتحقيق اهداف هذا النظام ، وعلى وجه خاص ما ياتي : ١ – الترخيص للجمعيات والمؤسسات. ٢ – تقديم الاعانات الحكومية للجمعيات. ٣ – الاشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها اداريا وماليا ، وتحدد اللائحة قواعد ذلك. ٤ – العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات. ٥ – تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الاهلي او المشاركة فيها ، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها. ٦ – البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات ايا كان نوعها. ٧ – وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات ، داخل المملكة ، وفقا لهذا النظام والانظمة الاخرى. ٨ – دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه. ٩ – نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع. ١٠ – وضع الخطط والاولويات للانشطة والاعمال التي يحتاجها المجتمع ، وتكوين قاعدة بيانات منها يسترشد بها اعضاء الجمعيات واصحاب المؤسسات.