المادة رقم (4)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (4) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السعوديون هم: ا- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان اراضي المملكة العربية السعودية الاصليين. ب- الرعايا العثمانيون المولودون في اراضي المملكة العربية السعودية او المقيمون فيها عام 1332ه 1914م الذين حافظوا على اقامتهم في تلك الاراضي الى 22 / 3 / 1345ه ولم يكتسبوا جنسية اجنبية قبل هذا التاريخ. ج- من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في اراضي المملكة العربية السعودية عام 1332ه 1914م وحافظ على اقامته فيها الى 22 / 3 / 1345ه ولم يكتسب جنسية اجنبية قبل هذا التاريخ.