المادة الرابعة
من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة الرابعة من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الايذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة او عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الامنية المختصة او الصحية، او الجهات الاهلية، او ممن يطلع عليها. ٢ – اذا تلقت الشرطة بلاغا عن حالة ايذاء، فان عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من اجراءات، واحالة البلاغ مباشرة الى الوزارة.