المادة الرابعة
من نظام الخدمة المدنية
استند إلى المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى يشترط فيمن يعين في احدى الوظائف ان يكون: ا – سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية. ب – مكملا سبعة عشر عاما من العمر. ج – لائقا صحيا للخدمة. د – حسن السيرة والاخلاق. ه – حائزا المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الاعفاء من هذا الشرط. و\- غير محكوم عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمة مخلة بالشرف او الامانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد او السجن ثلاث سنوات على الاقل. ز\- غير مفصول من خدمة الدولة لاسباب تاديبية ما لم يكن مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الاقل. عدلت المادة (٤) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٩ه، لتكون بالنص الاتي: “مع مراعاة ما تقضيه به الانظمة الاخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف ان يكون: ا\- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء. ب\- مكملا ثمانية عشر عاما من العمر. ج\- لائقا صحيا للخدمة. د\- حسن السيرة والاخلاق. ه\- حاصلا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الاعفاء من هذا الشرط. و\- غير محكوم عليه بحد شرعي، او بالقصاص، او بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة او بالادانة والعقوبة في اي من الجرائم الاتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات او المسكرات او ترويجها او المتاجرة فيها، او كان محكوم عليه ومضت سنة على الاقل على انتهاء تنفيذ العقوبة او الاعفاء منها. ز\- غير مفصول من خدمة الدولة لاسباب تاديبية، او كان مفصولا ومضت سنة على الاقل من تاريخ الفصل. ويجوز اضافة شروط اخرى الى اللائحة للتعيين على بعض الوظائف”.