المادة الرابعة
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الرابعة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتالف جهاز الدفاع المدني ، مما يلي: - مجلس الدفاع المدني . - المديرية العامة للدفاع المدني . - لجان الدفاع المدني .
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الرابعة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.