المادة الرابعة
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المرخص له ومن يستعين بهم تزويد الهيئة باي وثيقة او معلومة قد تطلبها للقيام باختصاصاتها.