تعديلات المادة المادة الرابعة - عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه، لتكون بالنص الاتي: "يعد عقد الرهن نافذا في مواجهة الغير بالاشهار او بانتقال حيازة المال المرهون الى المرتهن او المعدل، وذلك وفقا لاحكام نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقولة".