المادة الرابعة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الرابعة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الراهن هو نفس المدين ، ويجوز ان يكون شخصا اخر يقدم رهنا لمصلحة المدين. وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الراهن مالكا للشيء المرهون واهلا للتصرف فيه. واذا ظهر ان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون كان للدائن المرتهن الحسن النية التمسك بحقه في رهن بديل او فسخ العقد .