1 - يجب ان يكون العقار المرهون معينا موجودا، او محتمل الوجود مما يصح بيعه. 2 - يجب ان يكون العقار المرهون معلوما علما نافيا للجهالة مبينا في عقد الرهن نفسه، او في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني. 3 - يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الاصل، وتاخذ احكام رهن الاصل وتسجيله.