المادة الرابعة
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الرابعة من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر تداول اي من منتجات القطاع الزراعي في الاسواق او عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة (او مقدم الخدمة). تشترك الوزارة مع الهيئة في اعداد الشروط والمعايير اللازمة لمنتجات القطاع الزراعي. تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمنع تداول او عرض اي من منتجات القطاع الزراعي المخالفة للفقرة (1) من هذه المادة. تحدد اللائحة منتجات القطاع الزراعي التي يلزم وضع بطاقة منتج عليها، والشروط والمعايير لذلك.