المادة الرابعة
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الرابعة من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الامن الوطني ان يامر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة ادارة خاصة وله كذلك ان يامر بتنفيذ سجن الاجانب وتوقيفهم في اماكن خاصة او اقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن واوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الامن الوطني صلاحياتهم وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٨) بتاريخ ١ /٥ / ١٤٣٥ ه، لتكون بالنص الاتي: ” لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الامن الوطني ان يامر بالاتي: ا – تنفيذ السجن والتوقيف بوساطة ادارة خاصة، وتنفيذ سجن الاجانب وتوقيفهم في اماكن خاصة او اقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن واوامر التوقيف في تلك الجرائم مهماتهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ب – اصدار تصريح في شان اسم المسجون والموقوف – في اي من تلك الجرائم – وبياناتهما ومعلوماتهما متى اثير موضوعها بشكل لافت للراي العام او مخالف للحقيقة، وكان من شان ذلك تحقيق مصلحة عامة او خاصة، وتحدد اللائحة التنفيذية وسيلة هذا التصريح”. ثم عدلت المادة (٤) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٩ه لتكون بالنص الاتي: “ا\- لوزير الداخلية ان يامر بتنفيذ سجن الاجانب وتوقيفهم في اماكن خاصة او اقسام خاصة في دور السجن والتوقيف. ب\- لرئيس امن الدولة في الجرائم التي تمس الامن الوطني ان يامر بالاتي: ١\- تنفيذ السجن والتوقيف بواسطة ادارة خاصة، ويمارس المدنيون والعسكريون صلاحياتهم فيها وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس امن الدولة، وما تقضي به احكام هذا النظام فيما لم يرد به نص في تلك الضوابط. ٢\- اصدار تصريح في شان اسم المسجون والموقوف وبياناتهما ومعلوماتهما متى اثير موضوعهما بشكل لافت للراي العام او مخالف للحقيقة، وكان من شان ذلك تحقيق مصلحة عامة او خاصة، وتحدد الضوابط المشار اليها في الفقرة (١) وسلة هذا التصريح”.