المادة الرابعة
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الرابعة من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – تنشا في المملكة هيئة تسمى ( هيئة السوق المالية ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لاداء مهامها ووظائفها بموجب هذا النظام، وتتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامة، ويخضع العاملون فيها لنظام العمل. ب – يحظر على الهيئة ان تقوم باي نشاط تجاري، او ان تكون لها مصلحة خاصة في اي مشروع بقصد الربح، او ان تقترض او تقرض اي اموال، او ان تقتني او تمتلك او تصدر اي اوراق مالية.