تزود الهيئة الجهات ذات العلاقة بما ياتي: ا - المعايير التي ترى اهمية مراعاتها لتنظيم الفعاليات السياحية، وتطويرها وتقديم الدعم والمساندة لها. ب - المعايير التي ترى مناسبتها لانشطة السياحة البحرية، والسياحة الزراعية، وسياحة الصحة والاستشفاء، وسياحة الاعمال، والسياحة البرية، وغيرها من الانماط السياحية التي يعتمدها مجلس ادارة الهيئة، وتسهم في تطوير الخدمات والمنتجات والبرامج المرتبطة بها. ج - المعايير التي ترى اهمية مراعاتها عند نشر اي مطبوعة او مادة اعلامية او كتاب او خريطة او دليل او صورة او ملصق او مادة الكترونية تهدف الى الترويج للسياحة.