المادة الرابعة
من نظام الصندوق السعودي للتنمية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الصندوق السعودي للتنمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس ادارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف اموره وله في سبيل ذلك: 1 ) اقرار قواعد وشروط منح القروض واستردادها وفقا لاحكام هذا النظام. تعديلات المادة المادة الرابعة: تم اضافة فقرة برقم (2) مكرر الى هذه المادة وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 1 / 1420 ه ، بالنص التالى: "اقرار قواعد وشروط تمويل الصادرات وضمانها بما يحقق اهداف تنمية الصادرات الوطنية ويحافظ على حقوق الصندوق".