مجلس ادارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف اموره وله في سبيل ذلك: 1 ) اقرار قواعد وشروط منح القروض واستردادها وفقا لاحكام هذا النظام. تعديلات المادة المادة الرابعة: تم اضافة فقرة برقم (2) مكرر الى هذه المادة وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 1 / 1420 ه ، بالنص التالى: "اقرار قواعد وشروط تمويل الصادرات وضمانها بما يحقق اهداف تنمية الصادرات الوطنية ويحافظ على حقوق الصندوق".