للفئات الاتية الحق في تسجيل العلامات التجارية: ا - الاشخاص الطبيعيون او المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية. ب - الاشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الاعمال التجارية او الاعمال الحرفية. ج - الاشخاص المنتمون الى دولة تعامل المملكة بالمثل. د - الاشخاص المنتمون الى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون المملكة طرفا فيها او يقيمون في تلك الدولة. ه - المصالح العامة.