المادة الرابعة ( العَلَم الوطني مرفوعاً مع أعلام الدول الأجنبية)
من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة ( العَلَم الوطني مرفوعاً مع أعلام الدول الأجنبية) من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رفع العلم الوطني في المملكة مع اعلام اجنبية او رايات اخرى فيكون له مكان الشرف على التفصيل الاتي: ا - اذا لم يكن بجانب العلم الوطني الا علم واحد او راية واحدة فيرفع العلم الوطني على يمين المبنى اي على يسار الشخص الواقف قبالته. وذلك وفق النموذج المرافق رقم (3). ب - اذا كان بجانب العلم الوطني اكثر من علم اجنبي او راية فيرفع العلم الوطني وسط مجموعة الاعلام او الرايات اذا كان عددها فرديا. وذلك وفق النموذج المرافق رقم (4). وفي الوسط باتجاه اليمين اذا كان عددها زوجيا. وذلك وفق النموذج المرافق رقم (5). ج - وفي كل الاحوال يجب ان تكون السارية التي يرفع عليها في وسط المبنى. د - ولا يجوز في المكان الواحد رفع اي علم او راية بحيث يعلو العلم الوطني