المادة (4)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (4) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السلطات التي تباشر ادارة الكلية هي: ا) المجلس الاعلى للكلية. ب) مجلس الكلية. ج) قائد الكلية.
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (4) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.