المادة الرابعة
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الرابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز افتتاح اي مؤسسة صحية خاصة او تشغيلها الا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة. 2 - يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.