المادة الرابعة
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الرابعة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر صنع المتفجرات و المفرقعات ، او حيازتها، او تصديرها، او استيرادها، او بيعها، او استعمالها، او تداولها، او نقلها، او تخزينها، او اتلافها، او التدريب عليها، الا بتصريح من الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته.