المادة الرابعة
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الرابعة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس - في حدود اختصاص البلدية - اقرار الخطط والبرامج البلدية الاتية: 1 - تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية. 2 - تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة. 3 - تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية. 4 - برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.