المادة الرابعة
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل هيئة عامة للمحامين برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة والمحامين.
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.