تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناء على توصية من الهيئة. تعديلات المادة المادة الرابعة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6ه، لتكون بالنص الاتي: " تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناء على توصية من المركز".