دون اخلال بالانظمة والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ، على كل سفينة راسية في الموانئ السعودية ان تتخذ التدابير اللازمة التي تراها الجهة المختصة لمنع تلوث المياه عن طريق تصريف مخلفات الصرف الصحي والنفايات وغيرها .