المادة الرابعة
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة الرابعة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة او عرضها او حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.