تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك اجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الاغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية. تتولى الادارة تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتقرر قبولها او رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لاجراء التحقيقات والمراجعات. ولها في سبيل ذلك طلب كافة المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها اجراء التحقيق والمراجعة، وتلقيها، وجمعها، والاطلاع عليها، وحفظها. وتقوم بدراستها والتحقق منها واصدار التقارير والرفع بنتائج اعمالها الى المحافظ، وذلك وفقا لاحكام النظام واللائحة. للمحافظ صلاحية اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار انهائها دون فرض تدابير، وبدء المراجعات، والرفع الى الرئيس بالتوصيات بفرض التدابير او تمديدها او انهائها وتعديل مقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة او النهائية او جزء منها، وله تقرير تطبيق اجراءات تسجيل ومراقبة الواردات وتراخيص الاستيراد واضافة بنود جمركية فرعية، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمة بشانها، وذلك وفقا لاحكام النظام واللائحة. للرئيس اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية، او عدم فرضها؛ بناء على توصيات المحافظ بنتائج التحقيقات والمراجعات، وله ايضا خفض وتمديد وانهاء وتعديل التدابير ومقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة والنهائية او جزء منها، وله صلاحية تقرير ما يتصل بشؤون المصلحة العامة، والنظر في التظلمات المقدمة من الاطراف المعنية، وذلك وفقا لاحكام النظام واللائحة. وللرئيس ايضا وفقا لتقديره تشكيل لجان استشارية وفرق عمل فنية مساندة له في اتخاذه لقراراته. على الجهات الحكومية ذات العلاقة -بناء على طلب الهيئة- تقديم المعلومات اللازمة لاجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة. وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كل جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.