المادة الرابعة
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
العلامات: مجموعة من الرموز المختلفة الدالة على ان حاملها ينتسب الى وحدة معينة والى تخصص معين، او انه حاصل على مؤهل عسكري اعلى.