المادة الرابعة
من نظام المنافسة
نصُّ المادة الرابعة من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا اسعار السلع والخدمات التي تحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء، او بموجب نظام.