المادة الرابعة
من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة الرابعة من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة الى الاتي: ضمان مستوى عال من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات، وحماية النباتات الممتلكات والامن والبيئة. الاسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. تعزيز التجارة العادلة في السوق. حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك. تحسين استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز انماط الانتاج والاستهلاك المستدامة. تسهيل التبادلات التجارية مع الاطراف ذات العلاقة من خلال ازالة الحواجز الفنية غير الضرورية. الاسهام في رفع جودة المنتج والخدمة.