المادة الرابعة
من نظام المياه
نصُّ المادة الرابعة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارة القيام بالاتي: ا- اعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وامداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد). ب- اعداد الخطط طويلة المدى للمياه بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية، واعتمادها. ج- اعداد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي للمياه، واوجه استخداماتها، واعتمادها. د- اعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في انشطة ومشاريع مصادر المياه، وفق السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ه- اعداد واعتماد خطط ادارة الطوارئ والكوارث التي تؤثر على مصادر المياه، او امداداتها، او استخدامها، او معالجتها؛ وذلك للتحكم في مخزون المياه، ومصادرها، وتوزيعها، بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية. و- ايصال المياه للتجمعات السكانية المعتمدة في حال عدم وجود مرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة في تلك التجمعات. ز- مراقبة مصادر المياه. يتولى الوزير اعلان حالة الطوارئ الخاصة بالمياه، واتخاذ اجراءات استثنائية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، وذلك عند حدوث حالة طارئة، او كارثة طبيعية او غير طبيعية تؤدي الى شح المياه او تلوثها.